الحر العاملي
202
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل . أقول : المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجل ، أو أن مني المرأة يستقر في الرحم غالبا : وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله ( 1 ) . [ 1926 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ابن عثمان مثله ( 1 ) . [ 1927 ] 4 - وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها غسل ، إلا أن يدخله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) علل الشرائع : 287 / 1 . 3 - التهذيب 1 : 146 / 413 . ( 1 ) الكافي 3 : 49 / 3 . 4 - تقدم في الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 6 وفي الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 54 من أبواب المهور .